الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
66
تحرير المجلة
حاصل وقت الإقرار ، وكل هذا تحكم وتحرض لا دليل عليه ولكن حيث إن هذا الحكم اعني عدم نفوذ الإقرار للوارث إلا بإجازة باقي الورثة ساقط عندنا من أصله فلا داعي لإطالة البحث فيه والأصح في نظائره على الوارث حال الموت لا حال الإقرار فليتدبر . وعلى هذا الملاك بنى ما في مادة « 1600 » إقرار المريض حال مرض موته بالإسناد إلى زمان الصحة في حكم الإقرار في زمان المرض إلى آخرها . فان المدار في الإقرار ملاحظة حاله لا حال الصحة وهو هنا صحيح وفي الأول عليل . مادة ( 1601 ) إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي يعني لمن لم يكن وارثه في مرض موته صحيح إلى آخرها . عرفت ان هذا على إطلاقه ممنوع وانما يصح حيث لا تهمة أما معها فلا ، اما حمل إقراره على الهبة أو الوصية فقد عرفت ان صيغة الإقرار تأباه لأنه اخبار وهما إنشاء نعم لو قامت القرائن القطعية على إرادته ذلك نفذ إقراره ولكن من الثلث أو الأصل كل فريق على مختاره . مادة ( 1602 ) ديون الصحة مقدمة على ديون المرض يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمه في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته في مرض موته بإقراره وهو انه تستوفى ديون الصحة من تركة المريض ثم تؤدى ديون المرض ان بقيت